الشيخ الأنصاري
55
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وإن كانت خطاء جاز ذلك . واستدل باجماع الفرقة فإنه لا خلاف بينهم أنه إذا كانت جنايته عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه . وإن كانت خطاء فدية ما جناه على مولاه ، انتهى ( 1 ) . وربما يستظهر ذلك ( 2 ) من عبارة الإسكافي في المحكي عنه في الرهن وهي : إن من شرط الرهن أن يكون رهن الراهن مثبتا لملكه إياه ، غير خارج بارتداد . أو استحقاق الرقبة بجنايته عن ملكه ، انتهى . وربما يستظهر البطلان من عبارة الشرائع أيضا في كتاب القصاص حيث قال : إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه صح ( 3 ) ولم يسقط القود . ولو قيل : لا يصح ( 4 ) ، لئلا يبطل حق الولي من الاسترقاق كان حسنا . وكذا بيعه ( 5 )